الميرزا جواد التبريزي
10
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
التبريزي : لا يجب عليه شيء مما ذكر ، إلا إذا كان ترك ذلك موجباً لتعوده ترك الصلاة بالنوم في وقتها . سؤال [ 12 ] هل السهر المفوت لصلاة الصبح جائز أم لا ؟ الخوئي : لا يحرم وإن لم يحسن ، والله العالم . التبريزي : لا يحرم إلا إذا أوجب التعود على ترك الصلاة . سؤال [ 13 ] ما الفرق عادة بين طلوع الفجر الصادق وشروق الشمس في الصيف وفي الشتاء ؟ وما الفرق بين طلوع الفجرين - بالدقائق - ؟ الخوئي : هذا يختلف حسب الأوقات والآفاق والمعمول في تقاويم العصر المطبوعة تسجيل ذلك حسب الفصول والأيام لغالب الأقطار . سؤال [ 14 ] لو ضاق الوقت حتى لم يبقَ إلا ما يسع خمس ركعات حسب ظن المكلف ، فلما شرع في الظهر ودخل في الرابعة علم أنه إن أتمها يفوته الوقت ولا يبقى ما يكفي الخامسة ، فما هو حكمه ؟ الخوئي : يقطع الظهر ، ويأتي بالعصر ، ويقضي الظهر ، والله العالم . سؤال [ 15 ] ذكرتم في المنهاج أن وقت فضيلة الظهر يمتد إلى بلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر إلى امتداد مثليه ، فهل المراد أن يكون الظل الأول الموجود عند الزوال بهذا المقدار ، أم المراد به غير ذلك ؟ الخوئي : المراد هو الظل الحادث بحدوث الزوال ، لا الباقي من الأول بل الذي يزيد على الباقي ، والله العالم .